إذا كان تعيينا فلا يجوز ، فلو انحصر الطبيب في واحد كان معالجة المرضى واجبا عينيا بالنسبة إليه لوجوب حفظ النفوس المحترمة فلا يجوز له أخذ الأجرة ، ومن هنا كان الأطباء المتدينون سابقا يتقاضون الأجور عوضا عن الحضور لدى المرضى ويعبرون عن ذلك ب " حق القدم " . وظاهر قول العلامة في القواعد : " ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها " هو أن الواجب المعين لا يجوز أخذ الأجرة عليه . وقال في إجارة القواعد " هل يجوز على تعليم الفقه ؟ الوجه المنع مع الوجوب " أي : إذا كان واجبا عينيا " والجواز لا معه " أي : لا مع التعيين وكونه كفائيا . وفصل الفخر في الإيضاح بين ما يشترط فيه القربة فلا يجوز كالصلاة على الميت وما لا يشترط فيجوز . . وفي جامع المقاصد معلقا على " هل يجوز " من عبارة القواعد المزبورة : إن كان واجبا على المعلم والمتعلم عينا أو كفاية لم يجز أخذ الأجرة عليه لأن المعلم مأخوذ بالتعليم ومؤديه ، فيمتنع أخذ الأجرة كسائر الواجبات " وتنظر في كلام الفخر قائلا بأن الوجوب مطلقا مانع عن أخذ الأجرة عليه كما تقدم في كتاب التجارة وهو صريح كلام الأصحاب ، وما ذكره من الجواز إذا لم يكن الواجب مشروطا بالنية مخالف لما عليه الأصحاب " . أقول : أما الكفائي فسيأتي الكلام عليه ، وأما العيني توصليا كان