responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 89


وتقريب الاستدلال : إنه لا ريب في أنه إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان جهة من جهات الكلام لم يجز التمسك بالاطلاق بالنسبة إليها ، وهذه الرواية تدل على مضي الوكالة في كل أمر يجوز فيه التوكيل ، وأن الوكالة باقية حتى الاعلام بالعزل ، وليست في مقام الدلالة على صحة الوكالة بأي نحو كانت ، إلا أنه قد يكون لتلك الجهة التي ينظر إليها المتكلم في الكلام لازم فيجوز أن يتمسك بالكلام بالنظر إلى ذلك اللازم ، مثلا قوله تعالى : " . . فإن لم تجدوا ماء فتيمموا . . " في مقام تشريع التيمم عند فقدان الماء ، فيجب على فاقد الماء التيمم ، ولكن يجوز التمسك باطلاق " الماء " فيها - بأن يقال المراد عدم وجدان مطلق ما يصدق عليه الماء - وإن لم تكن الآية الكريمة ناظرة إلى هذا الحيث ، لأن لازم تشريع التيمم بيان أنه متى يجب التيمم ، فنقول : إن الآية باطلاقها تدل على أنه متى لم يوجد ما يصدق عليه الماء يجب التيمم .
وهنا كذلك ، فإن الإمام عليه السلام في مقام بيان أن الوكالة إذا ثبتت كان عمل الوكيل في ما وكل فيه ماضيا حتى يعلمه بالعزل ، ولكنه قال قبل ذلك " على امضاء أمر من الأمور " ولازم هذا جواز الوكالة في كل أمر لم يقم دليل على عدم جوازها فيه ، وإلا لبين ذلك في نفس الكلام ، فيجوز التمسك باطلاق هذا الكلام بأن يقال بجواز

89

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست