responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 88


وإن كانت من جهة تنزيل الإمام الحاكم منزلته واثبات الولاية العامة له فله أن يجعل مقلده كما للإمام عليه السلام أن ينصب للقضاء غير المجتهد ، ففيه : أن الإمام قد تتعرض لأمر القضاء وللنصب له كلا على حدة وانفراد ، وهذا يدل على عدم شمول التنزيل لأمر القضاء وأنه لم يجعل القاضي نازلا منزلته ، ومع الشك في جعل الولاية له على نصب غيره فالأصل العدم كما هو واضح .
فالحاصل : عدم تمامية ارجاع أمر القضاء إلى المقلد عن طريق الولاية .
وأما الوكالة فهي ثابتة وجائزة في كثير من العقود ، ولكن ثبوتها في القضاء يتوقف على وجود دليل خاص على جواز التوكيل فيه أو دليل عام يدل على أن كل أمر يجب صدوره من المكلف يجوز التوكيل فيه إلا ما استثني كالنذر والأيمان ونحوهما . أما الدليل الخاص فغير موجود ، نعم هناك دليل يمكن الاستدلال باطلاقه وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها " [1] .



[1] وسائل الشيعة : 6 / 285 : " محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن وهب وجابر بن يزيد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من وكل . . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطيالسي عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب جميعا مثله " .

88

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست