الوكالة في القضاء لأنه أمر من الأمور عند العرف ولم يقم دليل شرعي على عدم قابلية القضاء للوكالة . فالظاهر تمامية هذا الاطلاق وأنه لا مانع من التمسك به [1] إلا إذا قيل بأن القضاء من الأمور التي يعتبر فيها أهل العرف المباشرة ولا يقبل التوكيل عندهم لكن مذهب جماعة من الأصحاب صحة الوكالة فيه ، ووجه المنع عند غيرهم عدم تمامية الاطلاق لا عدم القابلية عرفا . هذا ، وقد جوز بعض المانعين التوكيل في مقدمات الحكم كاستماع الشهادة والتحليف ، وأشكل عليه في الجواهر بأنه إذا كان استماع الشهادة قابلا للوكالة فالحكم بالأولوية . ووجه ذلك ما ذكرناه سابقا من أن أهل العرف يقسمون الأمور إلى ما يقبل الوكالة وما لا يقبلها ، فمن الأول : البيع والشراء ، ومن الثاني : الأكل والشرب ، فصاحب الجواهر يقول إنه إن جازت الوكالة في استماع الشهادة والتحليف - مع أن الحاكم نفسه هو المكلف باستماعها وبتحليف المنكر - كانت جائزة في نفس الحكم بالأولوية . والصحيح : أن كل أمر كان للوكالة عرفية فيه ولا منع من قبل الشرع كان مشمولا ل " الأمور " في الرواية المذكورة ، والله العالم .
[1] كما أجاز في العروة التمسك بعموم قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ونحوه بدعوى شموله للوكالة ، بناءا على أن المراد من الوفاء بالعقود هو العمل بمقتضاها إن لازما فلازما وإن جائزا فجائزا .