responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 90


الوكالة في القضاء لأنه أمر من الأمور عند العرف ولم يقم دليل شرعي على عدم قابلية القضاء للوكالة .
فالظاهر تمامية هذا الاطلاق وأنه لا مانع من التمسك به [1] إلا إذا قيل بأن القضاء من الأمور التي يعتبر فيها أهل العرف المباشرة ولا يقبل التوكيل عندهم لكن مذهب جماعة من الأصحاب صحة الوكالة فيه ، ووجه المنع عند غيرهم عدم تمامية الاطلاق لا عدم القابلية عرفا .
هذا ، وقد جوز بعض المانعين التوكيل في مقدمات الحكم كاستماع الشهادة والتحليف ، وأشكل عليه في الجواهر بأنه إذا كان استماع الشهادة قابلا للوكالة فالحكم بالأولوية . ووجه ذلك ما ذكرناه سابقا من أن أهل العرف يقسمون الأمور إلى ما يقبل الوكالة وما لا يقبلها ، فمن الأول : البيع والشراء ، ومن الثاني : الأكل والشرب ، فصاحب الجواهر يقول إنه إن جازت الوكالة في استماع الشهادة والتحليف - مع أن الحاكم نفسه هو المكلف باستماعها وبتحليف المنكر - كانت جائزة في نفس الحكم بالأولوية .
والصحيح : أن كل أمر كان للوكالة عرفية فيه ولا منع من قبل الشرع كان مشمولا ل‌ " الأمور " في الرواية المذكورة ، والله العالم .



[1] كما أجاز في العروة التمسك بعموم قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ونحوه بدعوى شموله للوكالة ، بناءا على أن المراد من الوفاء بالعقود هو العمل بمقتضاها إن لازما فلازما وإن جائزا فجائزا .

90

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست