responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 87


الوكالة قطعا ، وموارد أخرى أصل المشروعية فيها مشكوك فيه ، فلا ينقطع أصالة عدم الوكالة بمشروعية الوكالة بنحو الاهمال ، لأنه مع الشك في أصل المشروعية فالأصل عدمها .
والحاصل : إن المباشرة ليست من قيود المكلف به بل الحاكم بها هو العقل ، وحينئذ لا يمكن رفعها بالأصل عند الشك ، ولو سلمنا جريانه فالأصل عدم جواز توكيل الحاكم غيره في أمر القضاء .
وأما الأدلة العامة فإن ارجاع القاضي أمر القضاء إلى المقلد إما يكون عن طريق جعل التولية له كما هو المشهور بين الفقهاء من جواز ذلك للحاكم كأن يجعله متوليا على موقوفة أو وليا على الصغار للقيام بأمورهم ، وإما يكون عن طريق التوكيل . بأن يوكله في أمر القضاء كما تجوز الوكالة في أمور أخرى كالبيع والطلاق ونحوهما .
لكن الولاية إن كانت من جهة أن لازم جعل الحكومة صلاحية الحاكم لتفويضها إلى غيره فإن هذا يتوقف على استفادة هذه الناحية من أدلة الجعل وهي غير متحققة ، لأن الإمام عليه السلام يذكر صفات القاضي " كالرواية " و " النظر " وغير ذلك وهذا تحديد من الإمام وكون القاضي متمكنا من جعل من ليس متصفا بتلك الصفات معناه أن تكون دائرة صلاحيته أوسع من الإمام وهذا لا يقول به أحد .
ونحن في التولية على الأوقاف لا نقول بجواز تولية المتولي غيره ، لأن جعل الحاكم إياه متوليا لا يستلزم جواز جعله غيره متوليا عليها بعد موته .

87

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست