responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 82


بل إن السيد " قده " يقول بعدم جواز المراجعة إلى غير الأعلم لو لم يعلم بموافقة فتواه لقول الأعلم ، لأن ذلك كالخبرين المتعارضين حيث يجب الأخذ بالخبر الراجح منهما .
وعلى هذا يجب على المراجع إلى غير الأعلم مراجعة الأعلم من ذي قبل ، فإن لم يجده مخالفا لفتوى غيره جاز رجوعه إلى غير الأعلم ، ولكن هذا المعنى يتوقف تماميته على استفادته من الأخبار وإلا فلا وجه له ، ولعله من هنا قال في الجواهر بمنعه كل المنع .
هذا والتوسعة في الترافع وعدم وجوبه إلى الأفضل لا يلازم التوسعة في الفتوى ، فهناك يكون رجوع الجاهل إلى العالم لغرض الوصول إلى الأحكام الإلهية ، ويكون فتوى الأعلم هناك أقرب إلى الواقع ، أما هنا فإن اشتراط ذلك يؤدي إلى التضييق على المكلفين ، فالتوسعة هنا نظير التوسعة في مورد الشك أو الظن بنجاسة شئ حيث تجري أصالة الطهارة توسعة على الأمة ، ولأنه ليس الغرض هنا الوصول إلى الواقع فقط . وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال بنفوذ حكم غير الأعلم في حق الأعلم إذا كان طرفا في النزاع وعدم جواز الرد عليه ، لأن الغرض فصل الخصومة لا كون القضاء طريقا إلى الواقع حتى يقال بوجوب الأخذ بالقول الأقرب إليه .
ومما ذكرنا يظهر ما في قولهم : إن قول الأعلم يفيد الظن الأقوى قياسا على الدليل في مورد التعارض ، ففيه كما تقدم سابقا لو سلمنا كون الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى - أنه ليس الغرض

82

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست