مع امكان دعوى عدم كونها إلا في مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور فلا اطلاق فيها . . ودعوى : أن مورد أخبار المرجحات التي هي العمدة في المقام خصوص صورة اختيار كل من المترافعين حاكما أو صورة رضاهما بحكمين - فاختلفا ، فلا دلالة فيها على وجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقا - مدفوعة : بأن الظاهر منها أن المدار على الأرجح عند التعارض مطلقا كما هو الحال في الخبرين المتعارضين ، بل في صورة عدم العلم بالاختلاف أيضا لوجوب الفحص عن المعارض ، لكن هذا إذا كان مدرك الحكم هو الفتوى وكان الاختلاف فيها بأن كانا مختلفين في الحكم من جهة اختلاف الفتوى ، وأما إذا كان أصل الحكم معلوما وكان المرجع اثبات الحق بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا دلالة في الأخبار على تعين الأعلم . أقول : فتكون الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : تقدم قول الأعلم مطلقا . والثاني تقدم قوله لدى الاختلاف ، والثالث : أنهما إذا رجعا إليهما فحكما بحكمين مختلفين قدم قول الأعلم ، وإلا فيجوز الرجوع إلى المفضول ابتداء حتى مع العلم أو احتمال الاختلاف بينهما في الحكم . والروايات المقيدة واردة في مورد الترافع إلى كليهما ثم وجد أن الاختلاف بينهما ، وهي غير متعرضة إلى صورة المراجعة ابتداء . إلا أن يقال : إنه لما كان قول الأعلم هو المقدم حكم الإمام عليه السلام بتقدمه في صورة التعارض وإلا لما حكم بذلك في تلك الصورة .