responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


مع امكان دعوى عدم كونها إلا في مقام بيان عدم جواز الرجوع إلى قضاة الجور فلا اطلاق فيها . . ودعوى : أن مورد أخبار المرجحات التي هي العمدة في المقام خصوص صورة اختيار كل من المترافعين حاكما أو صورة رضاهما بحكمين - فاختلفا ، فلا دلالة فيها على وجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقا - مدفوعة : بأن الظاهر منها أن المدار على الأرجح عند التعارض مطلقا كما هو الحال في الخبرين المتعارضين ، بل في صورة عدم العلم بالاختلاف أيضا لوجوب الفحص عن المعارض ، لكن هذا إذا كان مدرك الحكم هو الفتوى وكان الاختلاف فيها بأن كانا مختلفين في الحكم من جهة اختلاف الفتوى ، وأما إذا كان أصل الحكم معلوما وكان المرجع اثبات الحق بالبينة واليمين والجرح والتعديل ونحو ذلك فلا دلالة في الأخبار على تعين الأعلم .
أقول : فتكون الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : تقدم قول الأعلم مطلقا . والثاني تقدم قوله لدى الاختلاف ، والثالث : أنهما إذا رجعا إليهما فحكما بحكمين مختلفين قدم قول الأعلم ، وإلا فيجوز الرجوع إلى المفضول ابتداء حتى مع العلم أو احتمال الاختلاف بينهما في الحكم .
والروايات المقيدة واردة في مورد الترافع إلى كليهما ثم وجد أن الاختلاف بينهما ، وهي غير متعرضة إلى صورة المراجعة ابتداء .
إلا أن يقال : إنه لما كان قول الأعلم هو المقدم حكم الإمام عليه السلام بتقدمه في صورة التعارض وإلا لما حكم بذلك في تلك الصورة .

81

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست