responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 80


هو البراءة ، وإن كان نفوذ حكم المفضول وعدم نفوذه فلا ريب في أن مقتضى الأصل عدم النفوذ .
وأما التمسك باطلاقات الروايات فلا بأس به ، لأن الروايات الواردة في الباب مطلقة ، ففي إحداها : " . . يعلم شيئا . . " وفي أخرى : " . . عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا . . " .
لا يقال : إن هذه الأخبار في مقام الردع عن الترافع إلى قضاة الجور والأمر بالترافع إلى قضاة الحق والعدل فلا اطلاق فيها .
لأنا نقول : إن الراوي يسأل الإمام عليه السلام قائلا : " فكيف يصنعان " ؟ فلو أراد الإمام خصوص الأعلم لبين ذلك وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لا سيما مع التفات الراوي إلى الجهات المختلفة وأنه لو اختلفا فكيف يصنع ؟ ثم إن الرواي لم يسأل الإمام عليه السلام عن اشتراط الأعلمية وعدمه وهذا يشهد بفهمه الاطلاق من كلام الإمام عليه السلام .
اللهم إلا أن يدعى تقييدها بما ورد في ذيل المقبولة وهو قوله عليه السلام " . . أفقههما . . " . لكن يجاب عن ذلك بأنه ناظر إلى خصوص حال التعارض كما تقدم ، أي : إنها مقيدة في موردها لا بنحو الاطلاق ، بمعنى أنه يقدم حكم الأفضل منهما لدى الاختلاف فقط .
وقال السيد " قده " : لا يبعد قوة هذا القول - يعني : تقديم الأعلم - لكون الاطلاقات مقيدة بالأخبار الدالة على الرجوع إلى المرجحات عند اختلاف الحاكمين من الأفقهية والأصدقية والأعدلية

80

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست