responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 79


الظاهر كون الملازمة من طرف واحد كما سيتضح ذلك قريبا ، وكأن صاحب الجواهر " قده " وافقه على هذه الملازمة - وإن لم يصرح بها - لاستدلاله بنفس هذه الأدلة للقول بجواز العدول عن الأفضل وإن أجاب عنها بعد ذلك بمثل ما تقدم منا في الجواب .
لكن ظاهر المحقق عدم القول بتلك الملازمة فإنه قال : الوجه الجواز لأن خلله ينجبر بنظر الإمام ، وهذا يرتبط بحال حضور الإمام عليه السلام ونصبه للمفضول ولا يفيد بالنسبة إلى حال الغيبة ، فيكون فرض المسألة خاليا عن الثمرة ضرورة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم بما يفعل حينئذ ولا يحق لنا أن نتكلم عن جواز ذلك له وعدمه [1] .
وفي المستند اختار الجواز للأصل والاطلاقات .
أقول : لم يتضح لنا مراده من " الأصل " ، لأن مورد الشك إن كان جواز التصدي للمفضول وعدم جوازه فلا ريب في أن الأصل



[1] أي لا ثمرة في أن نبحث عن جواز نصب الإمام القاضي المفضول وعدم جوازه مع وجود الأفضل ، لكن مراد المحقق أنه يجوز العدول إليه والتحاكم لديه لو فعل الإمام عليه السلام ذلك ، لأن خطأ هذا القاضي ينجبر بنظر الإمام الذي نصبه ، وهذا المعنى وظاهر القواعد أيضا حيث قال : ولو كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط . أما حال ظهور الإمام عليه السلام فالأقرب جواز العدول إلى المفضول لأن خطأه ينجبر بنظر الإمام .

79

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست