responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 78


وفيه : أن هذا في ظرف المعارضة ، وأما في غيره فلا دليل على تقدم قول الأعلم . بل يفهم من المقبولة نفسها أن لكليهما صلاحية الحكم وأهليته ، وإنما حكم الإمام عليه السلام بتقدم قول الأعلم لدى الاختلاف بينهما . ويشهد بهذا قوله عليه السلام في معتبرة أبي خديجة : " أنظروا إلى رجل منكم يعلم . . " وإلا لقال من أول الأمر :
. . إلى رجل أعلم . .
وأن الظن الحاصل من حكم الأفضل أقوى من الظن الحاصل من حكم المفضول فيجب اتباعه بحكم العقل دونه .
وفيه : إن هذا أول الكلام ، فربما يكون الظن الحاصل من حكم المفضول أقوى . سلمنا ولكن ما الدليل الشرعي على تقدم ما يفيد الظن الأقوى ؟ . [1] وقد رتب في المسالك القولين على أن المقلد هل يجب عليه تقليد أعلم المجتهدين أم يتخير في تقليد من شاء منهم ؟ وفيه : أن



[1] واستدل للمنع أيضا بالاجماع المحكي عن بعضهم ، قال في مفتاح الكرامة بشرح قول العلامة : " ولو كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد " دليل هذا الحكم الاجماع الذي حكاه المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقق الثاني في حواشي كتاب الجهاد من الشرائع . والجواب عنه : إنه موهون بتحقق الخلاف في المسألة ، وإن تم فهو اجماع مستند وليس بحجة .

78

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست