responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 77


في الفضيلة ، فكأنهم قد أجمعوا على جواز ذلك .
وأجيب عن الأول : بأن الأهلية لكل منهما تجوز التصدي وتوجب نفوذ الحكم ، ولكن جواز رجوع المترافعين إلى المفضول مع وجود الأفضل أول الكلام .
وعن الثاني : بأنه إن كانت معرفة أصل الأهلية ممكنة له فإن معرفة الأعلمية ممكنة أيضا .
وعن الثالث : بأن الأصحاب الذين أعرضوا عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو الأفضل من جميع الجهات وصاحب الولاية العظمى بنص من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله ليس عملهم حجة عندنا .
ووجه المنع : أنه مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة [1] .



[1] إذ جاء فيها : " قال : فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر " قال في المسالك : إنها نص في المطلوب . لكنه خدش فيها سندا بقوله : لكن قد عرفت ما في طريقها . فإن تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها بالشهرة فهي العمدة وإلا فلا . أقول : لكن القرينة الداخلية المشتملة عليها هي المانعة عن الاستدلال بها للمدعى كما ذكر الأستاذ دام بقاه .

77

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست