responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


أقول : المنافاة أو عدمها يتوقف على بيان الواجب الكفائي ، وهو : ما وجب اتيانه على الكل ويسقط باتيان البعض بخلاف العيني وسقوط الوجوب يكون إما بالإطاعة وإما بالعصيان وإما بارتفاع الموضوع ، ومحل الكلام من قبيل الثالث ، نظير ما إذا صلى أحد المكلفين على لميت فإنه لا يبقى موضوع للوجوب ، إذ لا يجب إلا صلاة واحدة عليه ، ولما كان الوجوب والاستحباب ضدين فكيف يكون الشئ الواحد واجبا ومستحبا معا ؟ المستحب ما يجوز تركه فإذا كان مستحبا عينيا كيف يكون واجبا لا يجوز تركه وأنه إذا ترك فالكل معاقبون على ذلك ؟
وقيل : الواجب الكفائي ما يجب فعله على المجموع . ولم يتضح لنا وجه الفرق بين هذا التعريف وما ذكرناه . .
فالحاصل : دعوى عدم التنافي بينهما غير واضحة عندنا .
فالقائلون بعدم المنافاة في سعة من توجيه عبارة المحقق ، وأما الذين لا يوافقون على ذلك فقد حاولوا توجيهها ، ففي المسالك :
وظيفة القضاء من فروض الكفاية لتوقف النظام عليه أو لما يترتب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولعظم فائدته تولاه النبي صلى الله عليه وآله ومن قبله من الأنبياء بأنفسهم لأمتهم

71

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست