responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72


ومن بعدهم من خلفائهم ، وحينئذ فحكم المصنف باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من الإمام ممن لم يأمره به إذا كان من أهله ، أو على فعله لأهله في حال الغيبة حيث لا يتوقف على إذن خاص . وقوله " وربما وجب " يتحقق الوجوب فيما ذكرناه من طلب الإمام له وفيما إذا انحصر الأمر فيه ولم يعلم الإمام به أو لم ينحصر بالنظر إلى الوجوب الكفائي أو على تقدير توقف حصول الحق عليه أو الأمر بالمعروف في حال الغيبة . وقوله " ووجوبه على الكفاية " يعني به على تقدير وجوبه عنده ، وإنما يكون على الكفاية إذا أمكن قيام غيره مقامه ولم يعينه عليه الإمام وإلا كان وجوبه عينيا كغيره من فروض الكفايات إذا لم يحصل منها إلا فرد واحد . .
أقول : إن كان مراد المحقق " قده " تولي القضاء والتصدي لهذا المنصب فإنه يختص بزمان حضور الإمام ، لأنه الزمن الذي لا حكم وجوبي عليه - إلا في حال تعيين الإمام ونصبه - فيستحب له الحضور عند الإمام لأخذه منه ، ولا مورد للاستحباب غيره ، فإن نصبه كان واجبا عينيا وإن نصب جماعة كان كفائيا ، ولا يجتمع الاستحباب مع الوجوب الكفائي .
وإن كان المراد أن يجعل نفسه في عرض ترافع الناس إليه - وإن كان هناك قاض - فإن كان التصدي واجبا عليه كان تعريض نفسه لذلك واجبا كذلك من باب المقدمة ، وإن كان واجبا عليه وعلى غيره كفاية كان ذلك واجبا عليه من باب المقدمة كذلك إذ لا يكون

72

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست