responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 70


وفي الرياض : استحبابه - أي قبوله - عيني ، فلا ينافي ما قدمناه من أنه واجب كفائي [1] .



[1] وفي القواعد : ويستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان وتجب على الكفاية . وفي الكفاية : تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه القيام بالشرائط المعتبرة فيه ، وهو من الواجبات الكفائية ، وقد يتعين وجوته عند الأمر من الإمام عليه السلام أو الانحصار فيه . وفي مفتاح الكرامة بشرح عبارة عبارة القواعد المتقدمة " ويستحب التولية لمن يثق من نفسه " أي بأن لا يخرج عن الشرع . وقد أجمعت الأمة كما في المبسوط - ما عدا أبا قلابة لأنه كان يحتمل أنه غير فقيه - على أنه طاعة وأمر مرغوب عقلا ونقلا ، والاستحباب العيني لا ينافي الوجوب الكفائي . فالدليل على الاستحباب بعد العمومات وبعض الأخبار - هو الاجماع المذكور ، وفي الرياض : لا خلاف في شئ من ذلك عندنا خلافا لبعض العامة . وأما دليل الوجوب على الكفاية ففي مفتاح الكرامة : يدل عليه بعد مرسل ابن أبي عمير والخبر النبوي عموم ما أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والاجماع كما في المجمع ، والاعتبار من تحصيل النظام ودفع المفاسد . وفي الرياض : هو من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم أجده . ثم إنهم تصدوا لرفع التنافي الظاهر بين الحكمين ، فذكروا وجوها لأجل تعدد موضوع الاستحباب والوجوب ، والسيد الأستاذ مد ظله لم يرتض بشئ منها .

70

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست