المسألة الثانية ( في حكم تولي القضاء ) قال المحقق " قده " : " تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه وربما وجب ووجوبه على الكفاية . . " . أقول : فيه مطالب : الأول : تولي القضاء مستحب ، وظاهر كلامه أنه مستحب ذاتا . الثاني : إنه لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه . الثالث : إنه قد يجب . الرابع : وجوبه حينئذ كفائي . وفي الدروس : ولو وجد غيره ففي استحباب تعرضه للولاية نظر من حيث الخطر وعظم الثواب إذا سلم ، والأقرب ثبوته لمن يقق من نفسه القيام به . وفي الروضة : وفي استحبابه مع التعدد عينا قولان : أجودهما ذلك مع الوثوق . وفي كشف اللثام : ويستحب التولية على الأعيان إلا من وجبت عليه عينا ، لأنه أمر مرغوب عقلا وشرعا .