واستدل المحقق الآشتياني للجواز في صورة توقف أخذ الحق على التحاكم إلى قضاة الجور بقاعدة نفي الضرر والضرار في الشريعة . وفيه : أن قاعدة نفي الضرر لا ترفع الضرر ، أي : إن الحكم بحرمة الترافع إليهم في صورة التوقف ضرري ولكن لا دلالة للقاعدة على كون عدم نفوذ حكمه حينئذ ضرريا كذلك ، فلا تقتضي القاعدة هذه إلا رفع الحرمة التكليفية ، وأيضا : إن كان معنى " السحت " في قوله عليه السلام : " وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا " بمعنى الإثم رفعته قاعدة نفي الضرر ، وأما إن كان بمعنى حرمة الأكل فإنه حكم ضرري مجعول ، ومن المعلوم أن القاعدة لا ترفع الحكم الضرري المجعول .