يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم كما يأخذون منا بحكم قضاتهم . يعني إذا اضطر إليه كما إذا قدمه الخصم إليهم . أقول : إن كان هذا معنى الرواية كانت هذه الرواية معارضة لرواية ابن حنظلة الدالة على أن المأخوذ بحكمهم سحت وإن كان حقا ثابتا ، إلا أن تحمل تلك على صورة التمكن من انقاذ الحق من طريق آخر وتحمل هذه على صورة الانحصار والضرورة ، أو تحمل هذه على صورة العلم بكونه محقا وتلك على صورة الجهل أو الشك بكونه حقا له كما تقدم . ويحتمل أن يكون المراد : أنهم يقولون - مثلا - بصحة الطلاق ثلاثا في المجلس الواحد ونحن نقول ببطلانه ، فهل يجوز لنا أن نحكم عليهم طبق أحكامهم وفتاواهم ونعاملهم بحسبها ؟ فتكون نظير " ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم . . " [1] وتخرج بذلك عن مبحث القضاء . وعن علي بن الحسين عليهما السلام : " إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم " [2] .
[1] التهذيب : 2 / 210 . [2] وسائل الشيعة : 18 / 5 وهو للصدوق " قده " باسناده عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليه السلام . وفي تنقيح المقال : وقع الرجل في طريق الصدوق في باب من يجوز التحاكم إليه ، وهو غير مذكور في الكتب الرجالية لأصحابنا .