responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 64


لأجل الضرب ظلما - وإن كان لولاه لما صدر الحكم منه ، فهو كأن يقول لزيد : أقتل عمرا ، فإن كلامه هذا ليس مؤثرا في تحقق القتل مع فرض اختيار زيد وقدرته على الترك . هذا وجه ما ذكره أولا .
ووجه ما ذكره ثانيا هو : دعوى انصراف رواية ابن حنظلة المشار إليها إلى صورة عدم توقف انقاذ الحق واحقاقه على الترافع إليه ، فيكون حكمه في هذا المورد الخاص غير محرم وإن كان في سائر الموارد حراما ، وإذ ليس هذا الحكم إثما فليس الترافع إليه إعانة على الإثم .
هذا إن أراد عدم حرمة الحكم ، ويمكن أن يراد عدم حرمة هذه الإعانة على هذا الإثم ، نظير ما إذا رجع إلى جائر لانقاذ حقه من غاصب ، فلو ضرب الجائر الغاصب واسترجع الحق منه كان رجوعه إليه إعانة على الإثم - إذ لو لم يرجع إليه لما ضربه - ولكنها والحال هذه ليست إعانة محرمة ، نظير ضرب اللص المتوقف عليه دفعه وحفظ المال .
أقول : لكن مقتضى ذلك هو القول بعدم حرمة هذا الضرب أيضا .
هذا واستدل في الجواهر بخبر علي بن محمد قال : " سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ؟ فكتب عليه السلام : يجوز لك ذلك أن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم " [1] قال : بناءا على ما في الوافي من أن : المراد هل



[1] كذا في الجواهر المطبوع ، وفي الوسائل : . . عن علي ابن مهزيار عن علي بن محمد عليهما السلام قال : سألته . . باختلاف يسير ، 18 / 165 .

64

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست