ومورد هذه الرواية خصوص حال التقية ، والعبادات في تلك الحال صحيحة نصا وفتوى ، أما المعاملات فلو عامل طبق أحكامهم تقية فهل تصح حال كونها باطلة عندنا ؟ قال في الجواهر : لم يحضرني الآن كلام للأصحاب بالخصوص . أقول : وكيف كان فهي واردة في حال التقية ولا مناسبة لها بمورد انحصار طريق الاستنقاذ بذلك ، إلا إذا كان الانحصار من جهة التقية فهي دالة على الجواز حينئذ . وفي المسالك : " يستثنى منه ما لو توقف حصول حقه عليه فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحق بغير القاضي ، والنهي في هذه الأخبار وغيرها محمول على الترافع إليهم اختيارا مع امكان تحصيل الغرض بأهل الحق وقد صرح به في خبر أبي بصير [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . الآية " . أي فإنها ظاهرة بل صريحة في اختصاص النهي عن الترافع