responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 63


لامتناع خصمه عن المرافعة إلا إليهم جاز . وقال السيد " قده " في العروة : لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختيارا ولا يحل ما أخذه بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقا إلا من طرف حكمهم ، وأما إذا علم بكونه محقا واقعا فيحتمل حليته .
أقول : لكن الرواية [1] تدل على عدم جواز الأخذ بحكمهم وإن كان حقا ، إلا أن تحمل الرواية على صورة شكه بكونه محقا وأن أخذه بحكمهم حال كونه شاكا غير جائز ، فإن تم هذا الحمل لم تشمل الرواية صورة العلم ولم يبعد كلام السيد قدس سره .
وعن الكفاية : إن حكم الجائر بينهما فعل محرم والترافع إليه يقتضي ذلك فيكون إعانة على الإثم وهي منهي عنها . وأجاب في الجواهر بمنع كونه إعانة أولا ومنع حرمتها ثانيا . .
أقول : أما الحكم فإنه يصدر من القاضي اختيارا وليس الترافع إليه إعانة عليه لأنه ليس له أثر في تحققه - فليس من قبيل اعطاء السوط



[1] يعني رواية عمر بن حنظلة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " الحديث . وسائل الشيعة 18 / 4 . وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بسندها .

63

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست