لامتناع خصمه عن المرافعة إلا إليهم جاز . وقال السيد " قده " في العروة : لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختيارا ولا يحل ما أخذه بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقا إلا من طرف حكمهم ، وأما إذا علم بكونه محقا واقعا فيحتمل حليته . أقول : لكن الرواية [1] تدل على عدم جواز الأخذ بحكمهم وإن كان حقا ، إلا أن تحمل الرواية على صورة شكه بكونه محقا وأن أخذه بحكمهم حال كونه شاكا غير جائز ، فإن تم هذا الحمل لم تشمل الرواية صورة العلم ولم يبعد كلام السيد قدس سره . وعن الكفاية : إن حكم الجائر بينهما فعل محرم والترافع إليه يقتضي ذلك فيكون إعانة على الإثم وهي منهي عنها . وأجاب في الجواهر بمنع كونه إعانة أولا ومنع حرمتها ثانيا . . أقول : أما الحكم فإنه يصدر من القاضي اختيارا وليس الترافع إليه إعانة عليه لأنه ليس له أثر في تحققه - فليس من قبيل اعطاء السوط
[1] يعني رواية عمر بن حنظلة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك ؟ فقال : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به " الحديث . وسائل الشيعة 18 / 4 . وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بسندها .