responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 490


قال المحقق " قده " : " لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا فإن كان خطأ أو عمد الخطأ حلف وحكم له . وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين مع الواحد وكانت شهادة الشاهد لوثا ، وجاز له اثبات دعواه بالقسامة " .
أقول : لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا واحدا فتارة يدعي ما يوجب المال وأخرى يدعي ما لا يوجبه ، ففي " الصورة الأولى " كما لو كان القتل المدعي خطأ أو عمد الخطأ حلف المدعي مع شهادة الشاهد وحكم له لما تقدم من ثبوت الحق المالي بالشاهد واليمين .
وفي " الصورة الثانية " كما لو كان القتل المدعى عمدا موجبا للقصاص لم يثبت الحق باليمين مع شهادة الشاهد الواحد لعدم كونه حقا ماليا ، وتكون شهادة الشاهد الواحد في هذه الصورة لوثا وجاز للمدعي اثبات دعواه حينئذ بالقسامة .
وتوضيحه : إن قتل العمد يثبت بأمور : ( [1] البينة ، ( [2] اقرار القاتل ، ويكفي مرة واحدة . ( [3] القسامة في صورة اللوث . و اللوث أمارة دون البينة ، أي أن يكون هناك قرينة موجبة للظن بأنه القاتل فحينئذ تجب القسامة ، مثلا : لو وجدت جثة شخص مقتول مضرج بدمائه وبالقرب منه شخص آخر بيده سيف ملطخ بالدم ، فتقام القسامة وهي أن يقسم خمسون رجل - أحدهم ولي المقتول - بأن فلانا هو القاتل فيثبت القصاص حينئذ وإن لم يكن هؤلاء عدولا .
ولو كانوا خمسة وعشرين رجلا حلف كل واحد منهم مرتين ،

490

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست