responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


ولو كانوا أقل كرروا اليمين حتى الخمسين ، ولو كان الولي وحده حلف خمسين مرة ، ولو لم يوجد أحد أو امتنعوا عن اليمين حلف خمسون رجل على الانكار ، أو أقيمت البينة على النفي .
وهنا حيث يوجد شاهد واحد كانت شهادته لوثا وجاز للمدعي اثبات دعواه بالقسامة فإن أقيمت ثبت الحكم كما ذكرنا .
( قال الميلاني ) : هذا آخر الجزء الأول من الكتاب . ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله : في كتاب قاض إلى قاضي .
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين < / لغة النص = عربي >

491

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست