ولو كانوا أقل كرروا اليمين حتى الخمسين ، ولو كان الولي وحده حلف خمسين مرة ، ولو لم يوجد أحد أو امتنعوا عن اليمين حلف خمسون رجل على الانكار ، أو أقيمت البينة على النفي . وهنا حيث يوجد شاهد واحد كانت شهادته لوثا وجاز للمدعي اثبات دعواه بالقسامة فإن أقيمت ثبت الحكم كما ذكرنا . ( قال الميلاني ) : هذا آخر الجزء الأول من الكتاب . ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله : في كتاب قاض إلى قاضي . والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين < / لغة النص = عربي >