responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 489


< فهرس الموضوعات > الرابعة : حكم ما لو ادعى عبدا وأنه أعتقه فأنكر المتشبث < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة ( حكم ما لو ادعى عبدا وأنه أعتقه فأنكر المتشبث ) قال المحقق قدس سره : " لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه فأنكر المتشبث . قال الشيخ : يحلف مع شاهده ويستنقذه . وهو بعيد لأنه لا يدعي مالا " .
أقول : لو ادعى عبدا هو الآن بيد غيره ، فقال إنه كان لي وقد أعتقته ، فأنكر الذي بيده العبد ذلك . قال الشيخ : يحلف المدعي مع شاهده ويستنقذ العبد . وقال المحقق : " هو بعيد لأنه لا يدعي مالا " وقد تقدم أن الذي يثبت بالشاهد الواحد واليمين هو المال وحده ، وتقدم أيضا أن الحرية ليست مالا . وأما بناء على كون الحرية حقا من الحقوق فتشملها صحيحة محمد بن مسلم ، فإن هذا الحق يكون للعبد نفسه لا لمعتقه ، ولا أثر ليمين المعتق لاثبات حق غيره فيكون هذا المورد نظير دعوى أن هذه المرأة أم ولده ، بل لو سلم ثبوت المطلب هناك فإن هذه الدعوى هنا لا تثبت .
ولعل نظر الشيخ إلى ترتب الأثر المالي على هذه الدعوى ، وهو أنه يرثه من جهة الولاء .
< فهرس الموضوعات > الخامسة : حكم ما لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة ( حكم ما لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا )

489

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست