أو مطلق وجوه البر ؟ وجوه ( الخامسة ) : قال المحقق : " ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت ، لأن الوقف صار أثلاثا وقد كان له الربع إلى حين الوفاة . فإن بلغ وحلف أخذ الجميع ، وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت والأخوين ، والثلث من حين الوفاة للأخوين " . وهذا مذهب الشيخ " قده " قال المحقق : " وفيه أيضا اشكال كالأول " . أقول : إن رد فلا يعطى وراثه شيئا ، بل يصرف إلى ورثة الواقف فإنهم الطبقة الأولى وينكرون الوقفية ، وإن لم يكن له ورثة فيصرف إلى الحالفين . هذا وأضاف في الجواهر فرعا وقال : ولو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم أنه وقف تشريك ، ففي القواعد : كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول ، فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا وتشاركوا ، ولهم حينئذ مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم . وفي كشف اللثام : وإن نكلوا خلص الوقف للأولين ما بقي منهم أحد ، وإن تجددوا وادعوا التشريك قبل حلف الأولين كان خصوما لهم ولغيرهم من الورثة ، ولكن لا يجدي نكولهم إلا المدعين ، فإنهم لما ادعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك ، نعم إن انعكس بأن حلف هؤلاء ونكل الأولون صار نصيب الأولين ميراثا . والله العالم .