أقول : وهذا واضح وقد عرفته آنفا أيضا . المسألة الثالثة ( حكم ما لو ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده ) قال المحقق " قده " : " إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة " . أقول : هذا مذهب المحقق وجماعة ، وفي المسالك بنى المسألة على أنه إن كان الأولاد يتلقون الدار مثلا من الواقف فيحلفون وإن كان من البطن الأول فلا ، ووجه ما ذكره المحقق " قده " قوله : " لأن الثبوت الأول أغنى عن تجديده " يعني أن ثبوت الوقفية في حق البطن الأول يغني عن اثباته في حق البطن الثاني . وفي الجواهر : " لكن قد عرفت أن فيه منعا واضحا ، ضرورة كونه كذلك إذا كان في مال لا منازع لهم فيه لا في مثل الفرض " قلت : وهذا هو الأولى . قال المحقق : " وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح " . أقول : أي لا يلزم أحد بالحلف حينئذ بل يكتفى لثبوت الوقفية بحلف البطن الأول مع شهادة شاهدهم ، لكن بناءا على ما ذهب إليه صاحب الجواهر يجب على الفقراء مثلا الحلف إن كانوا محصورين وأما في حال عدم كونهم محصورين فالوقف باطل لعدم صحة اليمين