من أحدهم ، وقد احتمل هنا سقوط اليمين حينئذ ، لكن ضعفه في الجواهر ، وقال : بل مناف لظاهر الأدلة . هذا كله في وقف الترتيب . قال المحقق : " أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين " . في الجواهر : قطعا بل لا خلاف أجده فيه ، وقد بين المحقق وجه ذلك بقوله : " لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى " أي لما تقرر من أنهم جميعا يتلقون الدار من الواقف هذا من جهة ، ومن جهة أخرى قد تقرر عدم ثبوت حق أحد بيمين غيره . وخالف السيد صاحب العروة قدس سره فقال الأقوى عدم الحاجة إلى الحالف ، قال : لأن الطبقات المتأخرة وإن كانوا يتلقون من الواقف ، إلا أن الوقف بهذه الكيفية أمر واحد مستمر ، فإذا أثبت من الأول ثبت في حق الجميع ، وفيه أنه ليس في المقام إلا انشاء صيغة واحدة فيقول : وقفت لأولادي ، لكن هذا الانشاء ينحل بعدد الأولاد في البطن الواحد ، ولكنه حيث يوقف على الأولاد وأولادهم يقول : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، وحينئذ يكون شموله للطبقة المتأخرة متوقفا على اليمين . وعلى ما تقدم قال المحقق : " فلو ادعى إخوة ثلاثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد " أي : وثبت ذلك بالنسبة إليهم " ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا " فهنا