أقول : أي ينتفع منه الجميع ، ولكن الناكلين الذين يعترفون بالوقفية ليس لهم أن يعاملوا ما وقع إليهم معاملة الملك ، وكذا الأمر بالنسبة إلى وراثهم وإن أعطوا بعنوان الإرث ، لأن اقرار آبائهم بالنسبة إلى ما بأيديهم حجة ، فلو أقر المورث عند الوارث بأن الشئ الفلاني وديعة عنده من فلان وليس من جملة أمواله وجب على الوارث دفع الشئ إلى مالكه بلا بينة . ومن ادعى الوقفية ونكل عن اليمين جاز لوارثه أن يحلف عليها فيأخذ مثل وارث الحالف بعد انقراض البطن الأول . ويترتب على يمين وارث الناكل أنه إن كان الوقف على الأولاد بالسوية وامتنع أحدهم عن اليمين كان أمر بنته دائرا بين أن تحلف على الوقفية - فيكون نصيبها مساويا لنصيب أخيها - وبين أن تأخذ نصف سهمه من باب الإرث . وحيث يثبت نصيب الحالف وقفا فهل يعطى مع ذلك سهما بعنوان الإرث ؟ قال المحقق والعلامة قدس سرهما : نعم . والأقوى كما تقدم هو جواز حلف الأولاد على أن جميع الدار وقف ، لأنه ليست الوقفية على البطن الثاني تابعة للوقفية على البطن الأول ، وأيضا : ليست يمين البطن الثاني تابعة ليمين البطن الأول . قال المحقق : " وما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا " . أقول : أي للاقرار كما عرفت آنفا . قال : " ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع الأول " .