responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 480


لكنهم حيث يعترفون بالوقفية يكون ما وقع إليهم وقفا فلا يتصرفون فيه التصرف الملكي ، ومع موت الناكلين تنتقل سهامهم إلى وراثهم وعليهم أن يعاملوا ما ينتقل إليهم معاملة الوقف لاقرار مورثيهم بالوقفية ، ولو ادعى هؤلاء على سائر الوراث بأن جميع الدار وقف ففي المسالك : " وجهان مبنيان من كون الأولاد تبعا لآبائهم فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا ، ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية . وربما بني الخلاف على أن الوقف المنقطع الابتداء هل يصح أم لا ؟ فإن منعناه لم يحلف الأولاد على الجميع لانقطاعه قبل طبقتهم ، وإن جوزناه جاء الوجهان . والحق مجيؤهما وإن منعنا من الوقف المنقطع الأول ، لأن حلف الأولاد اقتضى عدم انقطاعه في الواقع وإن انقطع بالعارض حيث لم يحلف آباؤهم ، ولأن البطن الثاني كالأول ، لأن الوقف صار إليهم بالصيغة الأولى عن الواقف ، ولأن منه الثاني من الحلف يؤدي إلى جواز افساد البطن الأول الوقف على الثاني وهذا لا سبيل إليه . فالقول بجواز حلفهم أقوى ، وهو خيرة الشيخ في المبسوط والمصنف وغيرهما " .
قلت : وما ذهبوا إليه هو الأقوى ، وأما اشكال صاحب الجواهر قدس سره من " أن يمين الأولاد لا يصلح لاثبات اتصال الوقف لأنه حينئذ يكون يمينا للغير " فمندفع بأن هذه اليمين تثبت عدم انقطاع الابتداء وليست لآبائهم .
قال المحقق : " وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا تقضى منه الديون وتخرج الوصايا وما فضل ميراثا " .

480

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست