responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 479


قال : " ويحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف بناء على أنه وقف تعذر مصرفه كالوقف المنقطع . . " أي : أنه مع غض النظر عن الاشكال من جهة تعذر حلف جميعهم لفرض عدم الانحصار يكون وقفا متعذر المصرف ، فيحتمل عودها إلى أقرب الناس إلى الواقف وفيه : أنه إن كان المراد من الأقرب إليه هو الأقرب بما هو أقرب لا بما هو وارث فهذا لا يقول به أحد من الأصحاب ، والأولى في الوقف الذي تعذر مصرفه أن يصرف في مطلق وجوه البر أو إلى الوجه الأقرب إلى غرض الواقف .
ولو مات أحد الحالفين وبقي سائرهم صرف نصيبه إليهم ، فإن لم يبق منهم إلا واحد صرف كل الوقف إليه ، قال في المسالك :
" وهل أخذ الآخرين يكون بيمين أو بغير يمين ؟ يبنى على أن البطن الثاني هل يأخذ بيمين أم لا ؟ فإن قلنا بعدم افتقاره إلى اليمين فهنا أولى وإن قلنا باليمين ففيه هنا وجهان : من انتقال الحق إلى الباقي من غيره فيفتقر إلى الحلف . ومن كونه قد حلف مرة وصار من أهل الوقف فيستحق بحسب شرط الوقف تارة أقل وتارة أكثر " لكن الأقرب - وفاقا للجواهر - عدم التوقف على اليمين . هذا كله بالنسبة إلى حكم ما إذا حلف المدعون أجمع .
قال المحقق " قده " : " وإن امتنعوا حكم بها ميراثا وكان نصيب المدعين وقفا " .
أقول : وإن امتنع جميع المدعين للوقفية عن اليمين اشتركوا مع سائر الورثة في الدار وقسمت بينهم حسب الفريضة في الميراث ،

479

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست