بالشاهد واليمين ، فيكون نظير جواز الصلاة في الثوب المحكوم بالطهارة استصحابا ، فإنه لا يثبت له الطهارة بل ثبت جواز الصلاة فيه . " والثالث " قوله : " ولأن البطن الثاني وإن كانوا يأخذون عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا فلا يحتاجون إلى اليمين . . " وفيه : إن هذا ليس بدليل يعتمد عليه . فتلخص : أن أصل الوقفية لا يثبت بالشاهد ويمين البطن الأول ، فإن وصلت النوبة إلى البطن الثاني وجب عليهم إعادة الشهادة واليمين ولا ملازمة عقلا أو شرعا بين قول البطن الأول وقول البطن الثاني . ثم قال في المسالك : " وإن قلنا بالثاني لم يأخذ إلا باليمين كالبطن الأول ، وعليه فلو كان الاستحقاق بعد الورثة كالأولاد مثلا للفقراء وكانوا محصورين كفقراء قريته ومحلته فالحكم كالأول ، وإن لم يكونوا محصورين بطل الوقف لعدم امكان اثباته باليمين وعادت الدار إرثا " . وفيه : أنه لا وجه للحكم ببطلان الوقف ، نعم لا يثبت الوقف وهو أمر آخر ، اللهم إلا أن يقال بترتب أثر البطلان عليه ، وحيث تعود الدار إرثا فهل يشترط في استحقاق الوارث منها وجوده عند موت المورث أو لا ؟ فيه بحث . ثم قال " قده " : " وهل يصرف إليهم بغير يمين ؟ وجهان " . أقول : وهذا عجيب ، فإنه لما تعود الدار إرثا لا يبقى مورد لهذا البحث .