responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 477


وبعبارة أخرى : إن كان الواقف يجعل الدار للبطن الأول مشروطا بانتقالها منهم إلى البطن الثاني دون سائر الورثة - نظير ايقاف الدار على زيد ما دام حيا وانتقالها بعد موته إلى جهة إقامة المأتم على السيد الشهداء عليه السلام - فلا حاجة إلى اثبات البطن الثاني للوقفية ، وإن كان للواقف جعلان أحدهما للبطن الأول والثاني للبطن الثاني بعد انقراض الأول لزم الحلف وإقامة الشهادة على الثاني .
وظاهر المسالك اختيار الوجه الأول ، وقد ذكر وجوها على ذلك " أحدها " التنظير بالإرث ، قال : " كما إذا أثبت ملكا بالشاهد واليمين ثم مات ، فإن وارثه يأخذه بغير يمين " . وأجاب في الجواهر بأن تملك المورث موضوع في الدليل الشرعي للانتقال إلى الوارث ولكن لا دليل في مسألة الوقف على أن ما ثبت لهذا البطن ثابت للبطن اللاحق ، نعم إن أقيمت البينة كانت كاشفة عن ملكية هذا البطن ونسله .
" والثاني " قوله : " ولأنه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف فيدوم كما لو ثبت بالشاهدين " . أقول : إن أراد من هذا الوجه الأخذ بتنقيح المناط بمعنى أن الموجب لأخذ البطن الأول يوجب أخذ الثاني بالأولوية ففيه : أن ذلك ممنوع إلا إذا ثبتت الوقفية بالبينة . وأن أراد أن ثبوت الوقفية يستلزم الدوام ، لأن الدوام له دخل في مفهوم الوقف ، ففيه : إن الذي ثبت بالشاهد ويمين البطن الأول جواز انتفاعهم من منافع الدار لا وقفيتها ، لأن الوقف لا يثبت

477

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست