responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 476


قال المحقق " قده " : " لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى نسلهم فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضى لهم " .
أقول : الظاهر عدم الفرق بين كون من يدعي وقفية الدار عليه من الورثة أو غيرهم ، فإن الوقفية تثبت بالشاهد ويمين المدعي ، وبذلك تخرج الدار عن التركة فلا يؤدى منها الدين وإن كان مستوعبا ولا تقسم بين الورثة بحسب الميراث ، بل تكن بين الموقوف عليهم بحسب صورة الوقف .
فإن انقرض هؤلاء فهل يتوقف أخذ البطن الثاني الدار على إقامة الشهادة والحلف مرة أخرى أم لا بل يكفي لذلك حلف البطن الأول وشهادة شاهدهم على دعواهم المذكورة فتنقل الدار إليهم كالإرث ؟ وجهان . وهذا البحث يتوجه فيما إذا كان الوقف المدعي بنحو التشريك بين البطون لا الترتيب ، " فالوجه الأول " هو التوقف على تجديد الحلف والشهادة ، لأن دعوى الوقفية على نفسه وعلى نسله تنحل في الواقع إلى دعويين : كونه الموقوف عليه ما دام حيا وكون الدار وقفا على نسله من بعده ، فبيمينه وشهادة شاهده تثبت الدعوى الأولى ، وثبوت الثانية يتوقف على يمين البطن الثاني وشهادة شاهدهم .
" والوجه الثاني " كفاية حلف البطن الأول مع شهادة الشاهد لأن البطن الثاني يتلقى الدار من البطن السابق لا من الواقف ، والمفروض ثبوت دعوى البطن السابق بكونها وقفا عليه وعلى نسله .

476

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست