responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 468


الشريك كما في المسالك ، بل في التذكرة التصريح في تعين حقه به ولا يضمنه للشريك ، وقد أطنب في المسالك في تحقيق ذلك وأنه من الفضولي ، وأن ذلك هو المراد من قولهم تخير الشريك بين الرجوع على الغريم وبين الشركة فيما قبضه شريكه والجميع كما ترى لا ينطبق على القواعد الشرعية ، وذلك لأنه وإن اتجهت الشركة مع إجازة القبض لهما بناء على تأثير مثل هذه الإجازة في مثله ، وإن كان فيه اشكال أو منع من وجوه بل لم نجده في المقام لغير ثاني الشهيدين ، لكن اختصاص القابض وملكه مع عدمها لا وجه له ، بل المتجه حينئذ بقاؤه على ملك الدافع ، وذلك لأن القابض ليس له إلا نصف المال المشاع بينه وبين شريكه ، ومع فرض عدم إجازة الشريك لم يكن المال المقبوض مال الشركة ، ونية الدافع أنه مقدار حصة القابض لا تنفع في ذلك وإن وافقتها نية القابض ، بل لو رضي الشريك بكون ذلك حصة القابض ، وما في ذمة الغريم حصة له لم يجد لعدم صحة مثل هذه القسمة .
ودعوى جوازها لكنها مراعاة بقبضه فإن حصل تمت وإلا رجع على القابض ، وشاركه فيما قبضه تهجس بلا دليل ، بل هو مخالف للمعروف من عدم صحة قسمة الدين ، وللمعلوم من أنه مع عدم إجازة القبض على وجه يكون به المقبوض مالا للشركة لا يكون كذلك ، كيف يعود إليه بعد عدم القبض ، وحينئذ فإن لم يكن ثمة اجماع أشكل الحكم بملك القابض جميع ما قبضه بعد عدم الإجازة بل ولا بعضه ، اللهم إلا أن يقال إنه برضا الشريك يكون

468

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست