المقبوض حصة لقابض بتمحض المقبوض مالا للشركة ، بل هو في الحقيقة إجازة لذلك " . إذن قد فرق المحقق وجماعة بين مورد الدعوى وغيره ، ولذا أشكل في المسالك الفرق ثم نقل عن بعضهم التفصيل بين الدين والعين ، وقد أشكل في الجواهر على هذا الفرق . وعن جماعة التفريق بين الاقرار وبين المقام ، وأشكله في المسالك بأن سبب الملك في المقام ليس هو اليمين بل الأمر السابق من إرث أو وصية . . ويكون أثر اليمين من بعض الجماعة رفع المانع من تصرفهم في المال برجوعه إليهم . هذا وفي الجواهر : " نعم لو أراد الاستقلال بذلك صالحه عن حصته المشاعة بعين أو حول عليها على إشاعتها أو نحو ذلك مما ذكرناه في وجه اختصاص بعض الشركاء عن بعض حتى في العين " . والظاهر أن مراده من " أو حول عليها " أن يحول شريكه على شخص آخر فيتقاضى منه ما يقابل حقه في هذا المال فيختص به عن شريكه ولا يطالبه شريكه بحقه فيه . قال : نعم قد يتجه اختصاص الشريك في الدين والعين بما يقبضه منهما إذا لم يعلم بقاء سبب الشركة لاحتمال الابراء من شريكه أو نقله بحصته على الإشاعة أو نحو ذلك ، والعلم السابق بحصول الشركة لا يقتضي التشريك فيما يدفعه المديون أو من في يده العين منها .