آخر . قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله " [1] . [2] عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام مثله إلا أنه قال : " ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما " [2] . [3] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين فتوى [3] الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله " [4] . وقال في الجواهر في شرح العبارة : " لكن هذه النصوص بل والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم بالشركة ، وما ذاك إلا لحصول الإذن من الشريك بالقبض ولو زعم القسمة الفاسدة ونحوها ، وحينئذ يتجه الجزم بشركة المقبوض ، إنما الكلام فيما إذا قبض أحد الشريكين حصته لنفسه من دون إذن شريكه ، وقد ذكر غير واحد من الأصحاب بل نسب إلى المشهور أن للشريك مشاركة الآخر فيما قبض ، وله مطالبة الغريم بمقدار حصته ، فيكون قدر الحصة في يد القابض ، كقبض الفضول إن أجازه ملكه وتبعه النماء وإن رده ملكه الدافع ويكون مضمونا عليه على التقديرين ، ولو تلف قبل اختيار
[1] وسائل الشيعة : 13 / 179 . الباب : 6 كتاب الشركة . [2] وسائل الشيعة : 13 / 179 . الباب : 6 كتاب الشركة . ) توى : هلك . [4] وسائل الشيعة : 13 / 180 . الباب : 6 كتاب الشركة .