عينه ، وفي هذه الصورة لا يحلف الوصي ولا الوارث ولا الموصى له ، لأن المفروض كون المال للميت وحلف كل واحد من هؤلاء يكون في مال الغير فلا أثر له . . وكذا الأمر بناء على القول ببقاء المال في حكم مال الميت . و " الصورة الثانية " : أن تكون الوصية بنحو ترتب نفوذها على انتقال المال إلى الوارث ، أي يكون تملك الوارث له مقدما في الرتبة على تملك الموصى له ، ففي هذه الصورة يحلف الوارث أو الوصي . وبناء على كون المال الموصى به في حكم الدين - بمعنى جعل المورث على ذمة الوارث كذا من المال بأن ينتقل إليه بحكم الإرث ثم تكون ذمته مشغولة بصرف ما عينه المورث في كذا بحكم الوصية - فلا اشكال في أنه يحلف حينئذ . وأما لو كانت الوصية مضافة إلى المال بنحو الحصة المشاعة فلا يحلف . ( وأخرى ) تكون الوصية بنحو النتيجة ، كأن يوصي بأن كذا من المال لزيد بعد وفاتي ، فإن قبل الموصى له الوصية فلا أثر لحلف الوارث بل المؤثر يمين الموصى له لأن المال ملكه ، سواء كان بنحو المشاع أو المفروز أو الكلي في المعين ، وسواء قلنا بأن المال يكون بعد الموت في حكم مال الميت ثم ينتقل إلى الموصى له بحكم الوصية ، أو قلنا بانتقاله إلى الوارث بالإرث ثم إلى الموصى له أو قلنا بانتقاله إلى الموصى له رأسا . وإن لم يقبل الموصى له