responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


عينه ، وفي هذه الصورة لا يحلف الوصي ولا الوارث ولا الموصى له ، لأن المفروض كون المال للميت وحلف كل واحد من هؤلاء يكون في مال الغير فلا أثر له . .
وكذا الأمر بناء على القول ببقاء المال في حكم مال الميت .
و " الصورة الثانية " : أن تكون الوصية بنحو ترتب نفوذها على انتقال المال إلى الوارث ، أي يكون تملك الوارث له مقدما في الرتبة على تملك الموصى له ، ففي هذه الصورة يحلف الوارث أو الوصي .
وبناء على كون المال الموصى به في حكم الدين - بمعنى جعل المورث على ذمة الوارث كذا من المال بأن ينتقل إليه بحكم الإرث ثم تكون ذمته مشغولة بصرف ما عينه المورث في كذا بحكم الوصية - فلا اشكال في أنه يحلف حينئذ .
وأما لو كانت الوصية مضافة إلى المال بنحو الحصة المشاعة فلا يحلف .
( وأخرى ) تكون الوصية بنحو النتيجة ، كأن يوصي بأن كذا من المال لزيد بعد وفاتي ، فإن قبل الموصى له الوصية فلا أثر لحلف الوارث بل المؤثر يمين الموصى له لأن المال ملكه ، سواء كان بنحو المشاع أو المفروز أو الكلي في المعين ، وسواء قلنا بأن المال يكون بعد الموت في حكم مال الميت ثم ينتقل إلى الموصى له بحكم الوصية ، أو قلنا بانتقاله إلى الوارث بالإرث ثم إلى الموصى له أو قلنا بانتقاله إلى الموصى له رأسا . وإن لم يقبل الموصى له

461

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست