له أن يحلف عند المدين الثاني مع شهادة الشاهد حتى يستوفي حقه منه ؟ قالوا : يثبت حقه إن حلف الوارث وأما يمينه هو فلا أثر لها لأنها في مال الميت وإن تعلق له به حق ، وترتب هذا الأثر على يمين الوارث مبني على أن الوارث يملك كل ما كان لمورثه ، ولو كان الدين مستوعبا لم يجز له التصرف في شئ من المال ، فإنه بناء على هذا يكون يمين الوارث في ماله لا في مال الغير . وتعرض في الجواهر إلى مسألة الوصية من جهة أنها تتفرع على ما ذكر من ترتب الأثر على يمين الوارث دون الغريم ، فلو أوصى الميت بصرف كذا من المال في مورد معين ولم يترك مالا يفي لتنجيز الوصية ، لكن ادعى الوارث بأن والده مثلا يطلب من فلان كذا من المال ، فقيل : الوصية بحكم الدين في ترتب الأثر على يمين الوارث فقط ، وفي الجواهر : إن كانت الوصية كلية غير متعلقة بالمال فهي كالدين ، وإن كانت متعلقة بالمال - ولو بعنوان الكلي في المعين كالعشرة دنانير من المال ، أو الحصة المشاعة - فالحكم يبتني على القول بانتقال ما للميت إلى الوارث بالموت وعدمه . أقول : الوصية ( تارة ) تتعلق بالفعل - وإن كان مشتملا على المال - فهنا صورتان : " فالأولى " : أن يكون مراد الموصي صرف كذا من ماله قبل انتقاله إلى الوارث . فبناء على أن الملكية أمر اعتباري يكون المال للميت وعلى الوصي صرف المال الذي أوصى به في المورد الذي