الوصية فهنا تأتي الأقوال ، وعلى كل حال فليس له أن يحلف ، وأما الوارث فيحلف بناء على انتقال المال إليه بالإرث ثم انتقاله إلى الموصى له بعد القبول . وكذلك الكلام في المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة ثم خرج المال من تحت يد صاحبه إلى الغير ، فعلى القول بتعلق الخمس مثلا بذمة الميت فلا يحلف مستحقه ، فإن قلنا بانتقال المال إلى الوارث حلف الوارث ، وإن قلنا ببقائه على ملك الميت أو في حكم ماله فلا يحلف . هذا ، وحيث لا يحلف الغريم فهل له احلاف المدعى عليه ؟ قال في الجواهر : نعم ، لأن الدليل على عدم حلفه هو الاجماع وانصراف الأدلة ، وأما الاحلاف فلا دليل على المنع منه ، فإن حلف المدعى عليه برأت ذمته وإن نكل ثبت الحق بمجرده إن لم يمكن الرد . وأما الوارث الذي له أن يحلف فهل يجبر عليه لو امتنع منه ؟ قال في الجواهر : لا ، لعدم الدليل ، نعم لو كان المورث يمكنه أداء الدين فقصر عنه وأراد الوارث تخليص ذمته كان له ذلك ولكنه ليس بواجب . وعلى القول ببقاء المال في ملك الميت أو في حكم ملكه قلنا بأنه ليس للوارث أن يحلف ، وهنا قال في الجواهر : اللهم إلا أن يقال إنه قد ورث حق الدعوى به وإن صار بعد الثبوت على حكم مال الميت ولا تعلق للوارث به . ولكنه كما ترى ، ولم أجد ذلك محررا في كلام الأصحاب .