responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 462


الوصية فهنا تأتي الأقوال ، وعلى كل حال فليس له أن يحلف ، وأما الوارث فيحلف بناء على انتقال المال إليه بالإرث ثم انتقاله إلى الموصى له بعد القبول .
وكذلك الكلام في المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة ثم خرج المال من تحت يد صاحبه إلى الغير ، فعلى القول بتعلق الخمس مثلا بذمة الميت فلا يحلف مستحقه ، فإن قلنا بانتقال المال إلى الوارث حلف الوارث ، وإن قلنا ببقائه على ملك الميت أو في حكم ماله فلا يحلف .
هذا ، وحيث لا يحلف الغريم فهل له احلاف المدعى عليه ؟ قال في الجواهر : نعم ، لأن الدليل على عدم حلفه هو الاجماع وانصراف الأدلة ، وأما الاحلاف فلا دليل على المنع منه ، فإن حلف المدعى عليه برأت ذمته وإن نكل ثبت الحق بمجرده إن لم يمكن الرد .
وأما الوارث الذي له أن يحلف فهل يجبر عليه لو امتنع منه ؟
قال في الجواهر : لا ، لعدم الدليل ، نعم لو كان المورث يمكنه أداء الدين فقصر عنه وأراد الوارث تخليص ذمته كان له ذلك ولكنه ليس بواجب .
وعلى القول ببقاء المال في ملك الميت أو في حكم ملكه قلنا بأنه ليس للوارث أن يحلف ، وهنا قال في الجواهر : اللهم إلا أن يقال إنه قد ورث حق الدعوى به وإن صار بعد الثبوت على حكم مال الميت ولا تعلق للوارث به . ولكنه كما ترى ، ولم أجد ذلك محررا في كلام الأصحاب .

462

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست