responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : كتاب القضاء ( عدد الصفحات : 491)


ملكا له " وفي المعاوضات " يثبت الحكم أيضا ، فإن المقصود فيها هو المال " كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والوصية له " في مال عينا أو دينا " والجناية الموجبة للدية كالخطأ " فمن ادعى جناية فقد ادعى موضوع الدية ، فهي حق يقصد بها المال ، أما لو كانت جناية موجبة للقاص فلا ، لأن القصاص حق وليس مالا " وعمد الخطأ ، وقتل الوالد ولده والحر بالعبد " إذ تثبت الدية دون القصاص فإنه لا يقتل الوالد بالولد والحر بالعبد ، " وكسر العظام " حيث يتعذر القصاص وتجب الدية فتكون الدعوى مالية " والجائفة " وهي الجناية التي تصل الجوف " والمأمومة " وهي التي تصل أم الدماغ .
قال " قده " : " وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا " أي :
بخلاف القصاص ونحوه . .
لكن قد وقع الكلام بينهم من ؟ جهة أخرى ، وهي أنه هل يلزم أن يكون المقصود بالذات المال أو يكفي ترتب الأثر المالي مطلقا وإن لم يكن هو المقصود بالذات ؟ ولذا اختلفوا في بعض المصاديق كالنكاح ، فقد قال المحقق :
" وفي ثبوت النكاح تردد " .
أي : لتردد المقصود بالنكاح بين كونه مالا وغير مال ، فإن قلنا بالثبوت حتى في صورة كون ترتب المال من اللوازم البعيدة ثبت النكاح بالشاهد واليمين ، لأن المهر والنفقة - إن كانت الدعوى من الزوجة - وارث الزوج مال الزوجة بعد موتها - إن كانت الدعوى من الزوج - من الآثار المترتبة على النكاح وإن كان المقصود منه بالذات

451

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست