كما لا ريب في كفاية اليمين مع المرأتين القائمتين مقام الرجل الواحد في الشهادة للنصوص الدالة على ذلك ، ومنها : [1] عن منصور بن حازم : " إن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " [1] أي : فهو نافذ . [2] عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " إن رسول الله صلى عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق " [2] . ثم إنه - بعد أن استقر رأي المشهور على الثبوت في الحقوق المالية - لم يفرقوا بين أن يكون المدعى بنفسه مالا وبين أن يكون من الحقوق التي تترتب عليها آثار مالية ولذا ذكر المحقق " قده " أمثله من القسمين ثم ذكر الضابط في المسألة قال : ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين " فإنه حق مالي صرف " والقرض " فإنه لما يقول له : قد أقرضتك كذا يدعي حقا ماليا له على ذمته " والغصب " كذلك ، فإنه وإن كان مغايرا للمال مفهوما ، لكنه لما يدعي عليه غصب شئ له فإنه يستلزم كون ذلك الشئ
[1] وسائل الشيعة : 18 / 197 . الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة . [2] وسائل الشيعة : 18 / 198 . الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة .