responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 450


كما لا ريب في كفاية اليمين مع المرأتين القائمتين مقام الرجل الواحد في الشهادة للنصوص الدالة على ذلك ، ومنها :
[1] عن منصور بن حازم : " إن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " [1] أي : فهو نافذ .
[2] عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " إن رسول الله صلى عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق " [2] .
ثم إنه - بعد أن استقر رأي المشهور على الثبوت في الحقوق المالية - لم يفرقوا بين أن يكون المدعى بنفسه مالا وبين أن يكون من الحقوق التي تترتب عليها آثار مالية ولذا ذكر المحقق " قده " أمثله من القسمين ثم ذكر الضابط في المسألة قال :
ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين " فإنه حق مالي صرف " والقرض " فإنه لما يقول له : قد أقرضتك كذا يدعي حقا ماليا له على ذمته " والغصب " كذلك ، فإنه وإن كان مغايرا للمال مفهوما ، لكنه لما يدعي عليه غصب شئ له فإنه يستلزم كون ذلك الشئ



[1] وسائل الشيعة : 18 / 197 . الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 198 . الباب : 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، وهي صحيحة .

450

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست