responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 452


هو التناسل وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام ، والنفقة والمهر تابعان [1] .
قال " قده " : " أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء فلا " .
أقول : لكن الخلع إذا ادعاه الزوج يثبت بالشاهد واليمين لدخوله في الضابط الذي ذكره من جهة أنه مشروط ببذل الزوجة مالا إلى الزوج ليطلقها به ، فحيث يدعى الرجل ذلك فإنه يدعي حقا ماليا .



[1] فالحاصل : أن في المسألة أقوالا : أحدها : عدم الثبوت سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة ، وقد نسب هذا القول في الروضة وغيرها إلى المشهور . والثاني : الثبوت كذلك ، ذكره الشهيدان لكن في الروضة : لا نعلم قائلة ، وكذا قال غيره ، والثالث الثبوت إن كان المدعي الزوجة وهو مختار العلامة في القواعد حيث قال : أما النكاح فاشكال أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة ، وفي مفتاح الكرامة : تبعه عليه الشهيد في غاية المراد . قال : لأن دعوى المرأة النكاح تستلزم مالا ما وهو مناط الشاهد واليمين ، أما الزوج فلا مال يدعيه بدعواه الزوجية والتوارث بعيد جدا ، ويقرب إذا كان التداعي بعد موت المرأة ، ومثله قال الشهيد الثاني . والرابع : التوقف وعليه المحقق هنا - أما في النافع فلم يذكر النكاح أصلا - وتبعه الشهيد في الدروس .

452

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست