هذا كله بعد الاغضاء عن قصور السند في بعض الأخبار التي أخذت مقيدة للاطلاقات [1] . وبعد ، فإن مقتضى الاطلاقات هو عدم التخصيص بالدين والحكم بالشاهد واليمين في غيره من الحقوق المالية ، وهل يجوز التعدية عنها إلى مطلق حق الناس ؟ إن مقتضى الاطلاقات هو ذلك ، لكن المشهور على خلافه ، ولعل وجه تقييدهم بالحقوق المالية ما روي مرسلا عن ابن عباس : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي بذلك في الأموال وقال : لا تعدو ذلك " لكنه - كما في الجواهر - ليس هو من طرقنا ولا معروف النقل في كتب فروعنا . . فالأولى ما ذكره قدس سره من احتمال فهم الأصحاب " المال " من نصوص " الدين " لا خصوص المعنى المصطلح ، فالمراد من " الدين وحده " هو " المال وحده " فتخرج الحقوق التي ليست بمال ، وأما " حقوق الناس " في صحيحة محمد بن مسلم فينصرف إلى الحقوق المالية فلا اطلاق له . . وكيف كان فلا ريب في ثبوت الحق بشاهد ويمين إذا كان مورد النزاع عينا .
[1] ففي طريق خبر حماد بن عثمان : " معلى بن محمد " وهو البصري ، والراوي لأحدها هو " القاسم بن سليمان " ، ولم تثبت وثاقة هذين الرجلين من كلمات علماء الرجال . نعم هما من رجال كتاب كامل الزيارات .