responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 448


وقد يستشكل في هذا الحمل بأن أخبار " الدين " تحكي حكم رسول الله صلى الله عليه وآله بالشاهد واليمين في الدين ، وهذا لا مفهوم له بل هو نظير : أكرم العالم الفقيه ، إذ لا يفهم منه عدم وجوب اكرام العالم النحوي مثلا .
بل دعوى اختصاص " الدين " بالمال ممنوعة ، فقد ورد التعبير في الروايات عن الحج ب‌ " الدين " [1] .
وفي الجواهر : إن حمل المطلق على المقيد إنما يصح بعد فرض التقييد وعدم قوة المطلق من حيث كونه مطلقا وهما معا ممنوعان ، لامكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة ، ضرورة أن القضاء بهما في الدين أو جوازه لا يقتضي عدم القضاء ولا عدم جوازه بغيره .
فالحاصل أنه لا مانع من حمل أخبار الدين على نقل الإمام عليه السلام حكم رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما بنحو القضايا الشخصية - نظير قوله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة بكذا - ثم يقول بنحو الحكم الكلي : " لو كان الأمر إلينا أجزنا . . في حقوق الناس " وربما يشهد بما ذكرنا أنه جاء في خبر القاسم بن سليمان المشتمل على لفظ " في الدين وحده " :
" وقضى رسول الله . . " ولم يقل : " كان رسول الله يقضي . . " .



[1] راجع وسائل الشيعة : ج : 9 ، كتاب الحج ، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الأحاديث : 4 ، 5 ، الباب 28 ، الحديث : 9 .

448

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست