لكن لا ريب في خروج " حق الله " من تحت هذه المطلقات لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا [1] " والمراد بضم الأخبار الأخرى والاجماع : شهادة الرجل الواحد مع اليمين ، والمراد من " الخصم " هو نفس المدعي . واستدل للقول الأول - وهو التخصيص بالدين - بعدة من الأخبار المذكورة كخبر محمد بن مسلم وخبر أبي بصير المتقدمين بل في خبر القاسم بن سليمان : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده " [2] . وقد حمل اطلاق النصوص السابقة على التقييد في هذه النصوص وأجيب عن خبر درع طلحة - حيث كان النزاع في العين - بأنه إنما أنكر أمير المؤمنين عليه السلام على اطلاق قول شريح " ما أقضي إلا بشاهد آخر معه " ، ضرورة عدم كون خصوص المقام مما يكتفى فيه بالشاهد واليمين من الوالي .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [2] وسائل الشيعة : 18 / 195 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .