[3] عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : " إن جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر عليه السلام : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم . فضحك أبو حنيفة . فقال له جعفر عليه السلام : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة . فقال : بلى يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله " [1] . [4] محمد بن علي بن الحسين قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة شاهد ويمين المدعي . قال وقال عليه السلام : نزل جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق " [2] . [5] عن جابر بن عبد الله قال : " جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد " [3] وهذا الخبر أيضا ظاهر في أن الحكم الشرعي ذلك ، وهو باطلاقه يشمل المال وغيره .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 196 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [2] وسائل الشيعة : 18 / 196 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [3] وسائل الشيعة : 18 / 196 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .