أمورهم على ما هو أعظم من هذا " [1] . قلت : وشريح مخطئ من جهات أخر أيضا لم يشر الإمام عليه السلام إليها . قال المحقق : " ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين " . أقول : لا ريب في اشتراط ثبوت عدالة الشاهد ، إنما الكلام في لزوم تقدم الشهادة وثبوت عدالته قبل يمين المدعي ، فقال المحقق : حكم ما لو تقدمت اليمين على الشهادة " ولو بدأ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة " . أقول : قد ذكرنا أن القدر المتيقن نفوذ الحكم الصادر بعد الشهادة واليمين ، فهذا الذي لا ريب فيه ، بخلاف ما إذا تقدمت اليمين على الشهادة ، ومع الشك فالأصل عدم النفوذ ، لأنه المرجع في كل مورد شك في نفوذ الحكم فيه . وأما الاستدلال لاشتراط تقدم إقامة الشهادة على اليمين بتقدم ذكرها عليها في نصوص المسألة ففيه : أولا - إن التقدم الذكري في النصوص لا يقتضي التقدم في مجلس القضاء وكيفية المحاكمة . وثانيا : لقد ذكرت اليمين في بعض النصوص مقدمة على الشهادة [2] .
[1] وسائل الشيعة : 18 / 194 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . [2] وسائل الشيعة : 18 / 196 . الباب : 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . الحديث : 15 ، 16 .