responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 444


ومن هنا نقول : إن الظاهر أن نصوص المسألة ليست بصدد بيان الكيفية مطلقا ، بل هي في مقام بيان أصل المطلب ، وهو ثبوت الدعوى هنا بشاهد واحد ويمين المدعي من دون تعرض إلى الخصوصيات ، لكن المؤثر يقينا هو صورة تقدم الشهادة على اليمين ، ونفوذ الحكم في صورة العكس مشكوك فيه فالمرجع هو الأصل المزبور .
وفي المسالك : " أما اشتراط إقامة الشهادة أولا لأن المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة ، فإذا أقام شاهده صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة ومتممها اليمين بالنص ، بخلاف ما لو قدم اليمين فإنه ابتدأ بما ليس وظيفة ولم يتقدمه ما يكون متمما له " .
وفيه : ما ذكرنا من أن المستفاد من نصوص المسألة أن وظيفته هنا إقامة الشاهد الواحد واليمين حتى تثبت دعواه ، فالقضاء يكون بكلا الأمرين وليس في شئ من النصوص إشارة إلى أن وظيفته هنا إقامة البينة - كسائر الموارد - وأن يمينه تكون متممة للوظيفة الناقصة من جهة عدم الشاهد الآخر .
وعن كاشف اللثام الاستدلال له بأن جانبه حينئذ يقوى ، وإنما يحلف من يقوى جانبه ، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه ، لأن النكول قوى جانبه .
وفيه : أنه استحسان لا أكثر .
والحاصل : أن المثبت للدعوى كلا الأمرين الشهادة واليمين حال كونها متقدمة على اليمين ، وصورة العكس مشكوك فيها من حيث

444

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست