ومن هنا نقول : إن الظاهر أن نصوص المسألة ليست بصدد بيان الكيفية مطلقا ، بل هي في مقام بيان أصل المطلب ، وهو ثبوت الدعوى هنا بشاهد واحد ويمين المدعي من دون تعرض إلى الخصوصيات ، لكن المؤثر يقينا هو صورة تقدم الشهادة على اليمين ، ونفوذ الحكم في صورة العكس مشكوك فيه فالمرجع هو الأصل المزبور . وفي المسالك : " أما اشتراط إقامة الشهادة أولا لأن المدعي وظيفته البينة لا اليمين بالأصالة ، فإذا أقام شاهده صارت البينة التي هي وظيفته ناقصة ومتممها اليمين بالنص ، بخلاف ما لو قدم اليمين فإنه ابتدأ بما ليس وظيفة ولم يتقدمه ما يكون متمما له " . وفيه : ما ذكرنا من أن المستفاد من نصوص المسألة أن وظيفته هنا إقامة الشاهد الواحد واليمين حتى تثبت دعواه ، فالقضاء يكون بكلا الأمرين وليس في شئ من النصوص إشارة إلى أن وظيفته هنا إقامة البينة - كسائر الموارد - وأن يمينه تكون متممة للوظيفة الناقصة من جهة عدم الشاهد الآخر . وعن كاشف اللثام الاستدلال له بأن جانبه حينئذ يقوى ، وإنما يحلف من يقوى جانبه ، كما أنه يحلف إذا نكل المدعى عليه ، لأن النكول قوى جانبه . وفيه : أنه استحسان لا أكثر . والحاصل : أن المثبت للدعوى كلا الأمرين الشهادة واليمين حال كونها متقدمة على اليمين ، وصورة العكس مشكوك فيها من حيث