responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 433


لا يمين في حد ، وأن الانبات لا يعلم إلا من قبل الشخص ، مع أن اليمين لا تقبل من غير البالغ وهذا مشكوك في بلوغه .
ومن أن الانبات أمارة شرعية على البلوغ ، وكونه بعلاج خلاف الظاهر ، ولا يقبل قول من ادعى خلاف الظاهر إلا مع البينة ، وإذ لا بينة هنا فإن أقل ما تثبت به الدعوى هو اليمين ، فقيل : يحلف الآن لوجود الأمارة الشرعية على البلوغ المعتبر في صحة اليمين ، وقيل :
يصبر حتى يعلم ببلوغه ، وعلى الأول إن حلف لم يقتل وإلا قتل ، وعلى الثاني إن حلف سقط الحد وإن نكل كشف عن استحقاقه القتل منذ الأسر .
أقول : لكن يرد على القول الثاني أنه إن بلغ كافرا وجب قتله ولا حاجة إلى هذا البحث ، وإن أسلم فإن قلنا بمقتضى " الاسلام يجب ما قبله " فلا يحلف ولا شئ عليه ، وإلا فإن حلف سقط الحد وإن نكل قتل هذا إن لم نقل بأن كون الانبات أمارة للبلوغ مشروط بكونه طبيعيا وإلا فإنه مع الشك في كونه بالعلاج أو بالطبع فلا يجوز قتله وإن لم يدع الانبات بعلاج ، إلا أن يتمسك بأن الأصل عدم كونه بعلاج ، لكنه أصل مثبت . . اللهم إلا أن يكون اجماع على وجوب قتله حينئذ .
ومعنى قول المحقق : " لا يقبل إلا مع البينة " أنه لا يقبل مع اليمين ، فإن أقام البينة قبل وإلا قتل ، وأشمل عليه في الجواهر بقوله :
" لكن لا يخفى عليك ما فيه من أنه بعد تسليم الظهور لا ينافي تحقق

433

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست