responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 434


الشبهة الدارئة - قال - : بل الظاهر تحققها مع عدم اليمين خصوصا في مثل الفرض " .
وهل يقبل قول مدعي الانبات بعلاج في غير مورد الحد الذي أمرنا بدرئه بالشبهة ؟ مثاله : لو أجرى عقد بيع ثم لما حضر المشتري لتسلم المبيع ادعى كونه صغيرا في حال اجراء العقد وأن انبات الشعر المتحقق فيه حاصل بعلاج منه وليس طبيعيا ليدل على البلوغ فهل يسمع قوله لا سيما وأنه مطابق للأصل أو لا بل يسمع قول المشتري وهو مقتضى أصالة الصحة ؟
أقول : أما أصالة الصحة فتجري عند الشك في الصحة بعد احراز اجتماع الشرائط المعتبرة ، ومع الشك في بلوغ البائع فلا يجري هذا الأصل لأنه لا يحرز البلوغ . . لكن الصحيح عدم قبول قول البائع في هذه الصورة ، لأن انبات الشعر ظاهر في البلوغ ، والمناقشة في هذا الظهور ممنوعة ، وهو متقدم على الأصل وإلا لم تتقدم أمارة على أصل في مورد .
قال في الجواهر : ومما ألحق بذلك دعوى البلوغ مطلقا أو بالاحتلام خاصة ، لامكان إقامة البينة على السن واعتبار الانبات لأن محله ليس من العورة ، وعلى تقديره فهو من مواضع الضرورة . وعلى كل حال لا يمين وإلا لزم الدور ، لأن اعتباره موقوف على البلوغ الموقوف على اعتباره .
أقول : صحة اليمين متوقفة على البلوغ ، والبالغ قد لا يحلف

434

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست