responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 427


ولم تكن له بينة . فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين في حد وقصاص في عظم " [1] .
وهذا الخبر ظاهر في أن الرجل قد ظن أن للقاذف الذي لا بينة له أن يستحلف المقذوف لكونه منكرا كسائر المرافعات ، فقال الإمام عليه السلام : إن اليمين لا تؤثر لا في اثباته ولا في نفيه .
[2] عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : " لا يستخلف صاحب الحد " [2] .
والظاهر أن المراد من " صاحب الحد " هو من يجب اجراء الحد عليه ، ويحتمل أن يكون المراد : إن الذي يريد اجراء الحد



[1] وسائل الشيعة : 18 / 335 . وهو مرسل وفي طريقه " سهل ابن زياد " وقال الشيخ الحر " قده " بعده " محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله " قال صاحب الجواهر " قده " : وفي المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية التهذيب بل وكذا في رواية الكافي المنجبر مع ذلك كله بالعمل . . ومراده من رواية التهذيب هو الثاني ومن رواية الكافي هو الأول ، لأن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر - وهو البزنطي - من أصحاب الاجماع ، وأن الأمر في " سهل " سهل .
[2] وسائل الشيعة : 18 / 335 . الباب : 24 من أبواب مقدمات الحدود ، وهو معتبر .

427

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست